ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وأن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح أيضًا (توقيت النجمين بساعتين ونحوه) مما لا وقع له في القدرة على الكسب؛ (بل يُعتَبر ما له وقعٌ في القُدرة على الكسب؛ صوّبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه)
٩٬٣٤٢
قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة، ولكن العُرف والعادة والمعنى: أنه لا يصح قياسًا على السَّلَم، لكن السَّلَم أضيق، انتهى.
٩٬٣٤٣
وقال في "المنتهى": ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه.
٩٬٣٤٤
قال في "شرحه": في الأصح، فيصح توقيت النجمين بساعتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.