فلا تصح حالة ولا على عبد مطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلا تَصِح) الكتابة (حالَّة) لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد. (ولا) تصح الكتابة (على عبد مطلق) كأن يُكاتب رقيقه على عبد ويطلق؛ لأنه عوض مقدَّر في عقد أشبه البيع.
٩٬٣٤١
وقال القاضي وأصحابه: تصح، وصححه ابن حمدان كمهر، وله الوسط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.