فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أدى) المُكاتَب (ما كُوتب عليه، فقبضه السيد) مع أهليته للقبض، أو قبضه وكيله (أو) قبضه (وَليُّه) إن لم يكن السيد أهلًا (أو أبرأه) السيد (منه) أي: مما كوتب عليه (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء، و (لا) يعتق (قبل الأداء) لجميع ما كوتب عليه (والإبراء) منه؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ دِرهمٌ" رواه أبو داود ، دَلَّ بمنطوقه على أنه لا يَعتِق حتى يؤدي جميع كتابته، ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.