فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كاتبه على دنانير، فأبرأه) السيد (من دراهمَ، أو بالعكس) بأن كاتبه على دراهم، فأبرأه من دنانير (لم تصحَّ البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) في البراءة لفظ: (بقَدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.