فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو أبى) السيد أخْذَ المعجل مع عدم الضرر (جعله الإمام في بيت المال، ثم أداه إلى السيد وقت حلوله، وحكم بعتق المُكاتَب في الحال) أي: حال أخذ المعجل منه؛ لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم "أن رجلًا أتى عمرَ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ إني كوتبتُ على كذا

٩٬٣٤٩

وكذا، وإنِّي أيسرتُ بالمالِ وأتيتُهُ به، فزعم ألا يأخُذها إلا نجومًا، فقال عمر: لا يَرفأ، خُذْ هذا المال، فاجعَلهُ في بيتِ المال، وأدِّ إليه نجومًا في كل عامٍ، وقد عتق هذا، فلما رأى ذلك سيِّدُه أخذَ المال"، وعن عثمان نحوه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.