فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كاتبه على جنسٍ كدنانير ودراهم، أو عرض، لم يلزمه) أي: السيد (قبض غيره) أي: غير ما وقع عليه العقد؛ لأنها معاوضة، فلا تلزمه، ولا يُجبر عليها،

٩٬٣٥٠

وإن تراضيا؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.