وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كاتبه على جنسٍ كدنانير ودراهم، أو عرض، لم يلزمه) أي: السيد (قبض غيره) أي: غير ما وقع عليه العقد؛ لأنها معاوضة، فلا تلزمه، ولا يُجبر عليها،
٩٬٣٥٠
وإن تراضيا؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.