وإذا أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه أن رده ولم يبطل عتقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أدَّى) المُكاتَب (العوض) الذي كُوتِب عليه جميعه (وعتق، فبانَ العوض معيبًا، فله) أي: السيد (أرشه) إن أمسْكه (أو عوضه إن رده، ولم يبطل عتقه) لأنّه إتلاف،
٩٬٣٥١
فإذا وقع لم يرتفع، وكالخلع، وإطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها، وقد تعذَّر رَد المكاتَب رقيقًا، فوجب أرش العيب، أو عوض المعيب؛ جبرًا لما اقتضاه إطلاق العقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.