فأن قبضه وكان تمام كتابته عتق العبد ولم يمنع السيد من التصرف فيه أن لم يقر به لأحد وعليه أثمه فيما بينه وبين الله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قبضه) السيد (وكان تمام كتابته، عتق العبد) لأنه لم يبقَ عليه شيء في الظاهر (ولم يمنع السيد من التصرف فيه) أي: فيما قبضه وقال: هو حرام أو غصب (إن لم يقرَّ به لأحد) معين، لعدم صحة الإقرار إذًا (وعليه إثمه فيما بينه وبين الله) فلا يجوز له التصرف باطنًا فيه إذا علمه حرامًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.