وإذا احضر مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فأن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أحضر) المُكاتَب (مال الكتابة، فقال السيد: هذا حرام أو غصب) فلا يصح أن أقبضه منك (فإن أقرَّ به المُكاتَب، أو ثبت ببينة) أنه حرام، أو غصب، (لم يلزم السيد قبوله، ولا يجوز له) قبوله، وسُمِعت بينة السيد بذلك؛ لأن له حقًّا في ألا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.