فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) بأن لم يجهل الواطئ الثاني ذلك، بل عَلِمه (فولده رقيق) تبعًا لأمّه؛ لانتفاء الشبهة (سواء كان) الواطئ (الأول موسِرًا أو معسرًا) بقيمة نصيب شريكه؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق. ولا فَرق فيما تقدم بين كون الأمَة بينهما نصفين، أو لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر.

٩٬٤٧٢

"تتمة": إذا تزوَّج بِكرًا، فدخل بها،

٩٬٤٧٣

فإذا هي حُبلى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لها الصداق بما استَحللتَ منها، والولدُ عبدٌ لك،

٩٬٤٧٤

وإذا وَلَدت فاجلِدُوها"، ولها الصداق، ولا حَدَّ، لَعلَها استُكرِهتْ؛ رواه أبو داود بمعناه من طرق. قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخطابي : لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل.

٩٬٤٧٥

وفي "التهذيب" قيل: لما كان ولد زنى، وقد غرته من نفسها، وغرم صداقها؛ أخدمه ولدها، وجعله له كالعبد، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها، ويكون خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحمل أنه منسوخ،

٩٬٤٧٦

وقيل: كان في أول الإسلام يُسترق الحرُّ في الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.