Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإلا) بأن لم يجهل الواطئ الثاني ذلك، بل عَلِمه (فولده رقيق) تبعًا لأمّه؛ لانتفاء الشبهة (سواء كان) الواطئ (الأول موسِرًا أو معسرًا) بقيمة نصيب شريكه؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق. ولا فَرق فيما تقدم بين كون الأمَة بينهما نصفين، أو لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر.

9,472

"تتمة": إذا تزوَّج بِكرًا، فدخل بها،

9,473

فإذا هي حُبلى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لها الصداق بما استَحللتَ منها، والولدُ عبدٌ لك،

9,474

وإذا وَلَدت فاجلِدُوها"، ولها الصداق، ولا حَدَّ، لَعلَها استُكرِهتْ؛ رواه أبو داود بمعناه من طرق. قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخطابي : لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل.

9,475

وفي "التهذيب" قيل: لما كان ولد زنى، وقد غرته من نفسها، وغرم صداقها؛ أخدمه ولدها، وجعله له كالعبد، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها، ويكون خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحمل أنه منسوخ،

9,476

وقيل: كان في أول الإسلام يُسترق الحرُّ في الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.