فأن صرح نكاحه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صَرَّح) الخاطب (بالخطبة، أو عرَّض) بالخطبة (في موضع يَحْرُمان فيه، ثم تزوَّجها بعد حلها) وانقضاء عدتها (صح نكاحه) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.