فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين، الإيجاب أولًا، وهو) أي: الإيجاب (اللفظ الصادر من قِبَلِ الولي، أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم القَبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القَبول (اللفظ الصادر من قِبَلِ الزوج، أو من يقوم مقامه) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب،

٩٬٦٣١

فإذا وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.