ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح إيجاب ممن (٢) يحسن العربية إلَّا بلفظ: أنكَحتُ، أو: زوَّجتُ) لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.