فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولمن يَمْلِكُها، أو) يملك (بعضَها، وبعضُها الآخرُ حُرٌّ) إذا أذِنت له هي، ومعتِق البقية، على ما يأتي: (أعْتقتُها وجعلتُ عِتْقَها صداقَها، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي؛ لقصة صفية ، إذ العادل عن هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة.

٩٬٦٣٢

فإن فلت: قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجَ رجلًا امرأة فقال: ملَّكْتُكْ بما معكَ من القرآن" رواه البخاري ،

٩٬٦٣٣

قلت: وَرَدَ فيه: "زوَّجتُكَها" و"زوجناكَها" و"أنكحتها (٦) " من طرق صحيحة.

٩٬٦٣٤

فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه أنها بمعنىً واحد، أو يكون خاصًّا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة.

٩٬٦٣٥

ويصح الإيجاب من الولي بلفظ: زُوِّجتَ -بضم الزاي وفتح التاء بصيغة البناء للمفعول- لا: جوَّزتُك، بتقديم الجيم. وسُئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزها، تقديم الجيم؟ فأجاب بالصحة؛ بدليل قوله: جوزتي طالق، فإنها تطلق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.