فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان أحد المتعاقدين) في النكاح (يحسن العربية، دون الآخر، أتى الذي يحسن العربية) بما هو من قِبَله، من إيجاب أو قَبول (بها) أي: بالعربية؛ لقدرته عليه (و) العاقد (الآخر يأتي) بما هو من قِبَله (بلسانه) أي: بلغته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.