وقال الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى -
الشروح عليها
(بما عدَّه الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ كان، وإنَّ مِثلَهُ) أي: النكاح (كلُّ عَقدٍ) فينعقد البيع بما عدَّه الناس بيعًا؛ بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عدَّه الناس إجارة؛ بأي لغة ولفظ كان، وهكذا. (و) قال أيضًا : (إن الشرط بين الناس ما عَدُّوه شرطًا)
وكذا قال تلميذه ابن القيم .
فلو تزوَّج من قوم لم تجر العادة بالتزويج على نسائهم، كان بمنزلة شرط ألَّا يتزوج عليها، وتأتي الإشارة إليه، وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح. (فالأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع) كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والوضوء، والغسل، ونحوها (و) تُعرف حدودها (تارة باللغة) كرجل، وفرس، وشجر، ونحوها (و) تعرف حدودها (تارة بالعُرف) العام، كالدَّابة لذوات الأربع، أو الخاص، كالفاعل والمبتدأ (وكذلك العقود) فتُعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة (انتهى) .
والفرق: أن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تُعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم الاطلاع عليها، فيجب ألاَّ ينعقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.