فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قدر على تعلُّمهما) أي: الإيجاب والقَبول (من لم (١) يحسنهما بالعربية؛ لم يلزمه) تعلمهما بالعربية؛ لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، كالبيع،

٩٬٦٤٣

بخلاف التكبير. ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز،

٩٬٦٤٤

بخلاف القراءة في الصلاة (وكفاه) أي: العاجر (معناهما الخاص بكل لسان) أي: لغةٍ عرفها؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج.

وعُلم منه: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره؛ شبه لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.