فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة؛ للاستغناء عنها. (ولا) يصح إيجاب النكاح ولا قَبوله (من أخرس لا تُفهم إشارته) كسائر تصرفاته القولية؛ لعدم الصيغة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.