وأن تقدم القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك لم يصح نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تقدم القبول الإيجابَ كقوله: تزوجتُ ابنتكَ) فيقول الولي: زوَّجتُكها (أو: زوجني ابنتك) فيقول الولي: زوَّجتُكها (لم يصح، نصًا (٢) ) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه، فلم يصح، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام؛ ولأنه لو تأخَّر عن الإيجاب بلفظ الطلب؛ لم يصح،
٩٬٦٤٨
فإذا تقدم كان أولى؛ كصيغة الاستفهام. ويفارق البيع؛ لأنه لا يشترط فيه صيغة الإيجاب، بل يصح بالمعاطاة، ولا يتعين فيه لفظ، بل يصح بأي لفظ كان، إذا أتى بالمعنى. ويفارق الخلع؛ لأنه يصح تعليقه على الشرط، إذا أتى بنية الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.