وأن تراخي عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تراخى) قبول (عنه) أي: عن الإيجاب (صح، ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا) ولو طال الفصل؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعارضات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.