فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلف لفظ الإيجاب والقَبول، فقال الولي: زوَّجتُك) بنتي، مثلًا (فقال المتزوج: قبلتُ هذا النكاح، أو بالعكس) بأن قال الولي: أنكحتُكَ بنتي، فقال الزوج: تزوجتُها، ونحوه (صح) العقد؛ لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.