فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يثبت الخيار في النكاح، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعًا ولا في معناه، والعوض ليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.