وشروطه خمسة أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها كقوله: بنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وشروطه) أي: النكاح (خمسة) بالاستقراء: (أحدها: تعيين الزوجين) لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع؛ ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه. (فلا يصح) العقد إن قال الولي: (زوجتك ابنتي، وله بنات، حتى يميزها) عن غيرها (بأن يُشير إليها، أو يسميها) باسم يخصها (أو يصفها بما تتميز به عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها (كقوله:) زوَّجتُك (بنتي الكبرى، أو) بنتي (الصغرى، أو) بنتي (الوسطى، أو) بنتي (البيضاء، ونحوه) كالحمراء، أو السوداء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.