فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(التي خطبها بالصداق الأول، يعني بعقد جديد) لتوقف الحل عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها؛ إن كانت) المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بأن كانت أخت المصابة، أو عمتها، أو خالتها، ونحوه؛ لما يأتي في تحريم الجمع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.