فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته، وقَبِل؛ يظنها إياها (قد أصابها) أي: وطئها (وهي جاهلة بالحال) أي: بأنها سُميت له في العقد بعد أن خطب غيرها (أو) جاهلة بـ ( التحريم؛ فلها الصداق) . أي: مهر المِثْل؛ لأنه وطء شُبهة (يرجع به) الواطئ (على وليها، قال) الإمام (أحمد (١) : لأنه غَرَّه.

وتُجهَّز إليه) أي: استحبابًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.