فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحيث أُجبرت) البكر (أُخِذَ بتعيين بنت تسع (١) فأكثر كُفُؤًا، لا بتعيين المجبِر) من أب أو وصيه؛ لأن النِّكَاح يُراد للرغبة، فلا تُجبر على من لا ترغب فيه.

٩٬٦٥٩

قال في "المبدع": وقد صرَّح بعض العلماء أنَّه يُشترط للإجبار شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، والَّا يكون الزوج معسرًا، وألَّا يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة،

٩٬٦٦٠

وأن يزوِّجها بنقد البلد. واقتصر عليه.

قلت: وفيه شيء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.