فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا زوَّج) الأب (ابنه الصغير، فـ) إنه يزوّجه (بامرأة واحدة) لحصول الغرض بها (و) له تزويجه (بأكثر) من واحدة (إن رأى فيه مصلحة) نقله في "الإنصاف" عن ابن رزين وغيره، لكن ضعَّفه في "تصحيح الفروع"، قال: وهذا ضعيف جدًّا، وليس في ذلك مصلحة؛ بل مفسدة، وصوَّب ألَّا يزوجه أكثر من واحدة،

٩٬٦٥٧

وقال: هو مراد من أطلق.

٩٬٦٥٨

وأما الوصي فلا يزوجه أكثر، لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك.

إلا أن تكون غائبة، أو صغيرة طفلة، وبه حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية؛ قاله القاضي في "المجرَّد" في الوصايا. انتهى. وعلى نحو ذلك يُحمل كلام ابن رزين وغيره، فلا تضعيف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.