فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثُّيَّب) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة منهن، ولا بين القِنِّ، والمُدَبَّرَة، وأم الولد؛ لأن منافعهن مملوكة له، والنِّكَاح عقد على منفعتهن، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع بذلك، لما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها،

٩٬٦٦٥

بخلاف العبد، ولا فرق بين كونها مباحة، أو محرَّمة عليه، كأخته من رضاع (إلا مكاتَبَتَه) ولو صغيرة، فلا يُجْبِرها؛ لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتها، ولا يملك إجارتها، ولا أخذ مهرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.