فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أقرَّ الولي عليها) بالنكاح، بأن أقرَّ أنه زوَّجها من المدعي، وأنكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البِكر، ووصيِّه في النكاح (صحَّ إقراره) لأن من ملك إنشاء عقد، ملك الإقرار به (وإلا) بأن لم يكن الولي مجبِرًا، كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه إقرار على الغير، ما لم تقر بالإذن له.

فصل الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.