ومن أدعى نكاح امرأة فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته) فقولها؛ لأنها منكِرَة، والبينة على المدعي (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل) له بنفس الإقرار، حيث لم تكن زوجة له، سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا؛ لأنه صُلْحٌ أحلَّ حرامًا (الا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع، وباقي شروطه،
٩٬٦٧٩
وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له، وتحل له ويحصل التوارث بينهما، كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها، وتأتي بقيتها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.