فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُزوِّجُ أمتَها بإذنها) أي: المالكة (بشرط نطقها) أي: المالكة (به) أي: بالإذن (من يزوجها) أي: المالكة من أب وجدٍّ وأخ وعمٍّ ونحوهم؛ لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة، فامتنعت في حقها لقصورها, فتثبت لأوليائها كولاية نفسها؛ ولأنهم يلونها لو عتقت، ففي حال رقِّها أولى. (ولو) كانت المالكة (بكرًا) فلا بدَّ من نطقها بإلاذن؛ لأن صماتها إنما اكتُفي به في تزويجها نفسها لحيائها، ولا تستحيي في تزويج أمتها (إن كانت) المالكة (غير محجور عليها) لحظ نفسها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.