فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) بأن كانت محجورًا عليها لصغر، أو سفه، أو جنون (فيزوِّج أمَتَها وليُّها في مالها) من أب، أو وصيه، أو حاكم، أو قيِّمه فقط (إن كان الحظ في تزويجها) لأن التزويج تصرفٌ في المال، والأمَة مال، ولا إذنَ للمالكة إذًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.