ولا ولاية لغير العصبات الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ولا لمن أسلمت على يديه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ولاية لغير العصبات) النَّسَبيَّة والسببية (من الأقارب، كالأخ من الأم والخال، وعم الأم، وأبيها، ونحوهم) لقول علي: إذا بلغ النساء نصَّ الحقائق فالعصبة أولى. يعني: إذا أدْركن؛ رواه أبو عبيد في "الغريب"؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها.
٩٬٧٠٦
وفي نسخة: لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل أولى. وقوله:"من الأقارب" صفة لغير العصبات، أو حال منه . (ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقِطٍ؛ لأنه لا نسب ولا ولاء؛ لحديث:"الولاءُ لمن أعتَق".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.