فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ولاية لغير العصبات) النَّسَبيَّة والسببية (من الأقارب، كالأخ من الأم والخال، وعم الأم، وأبيها، ونحوهم) لقول علي: إذا بلغ النساء نصَّ الحقائق فالعصبة أولى. يعني: إذا أدْركن؛ رواه أبو عبيد في "الغريب"؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها.

٩٬٧٠٦

وفي نسخة: لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل أولى. وقوله:"من الأقارب" صفة لغير العصبات، أو حال منه . (ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقِطٍ؛ لأنه لا نسب ولا ولاء؛ لحديث:"الولاءُ لمن أعتَق".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.