فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فله توكيل) من يوجب نكاحها (بغير إذنها، وقبل إذنها له) أي: لوليها في تزويجها،

٩٬٧٢٣

وإن لم تكن مجبرةً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.