فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لا بدَّ من إذن) امرأة (غير مجبرة لوكيل) وليها أن يزوجها (فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج) من غير مراجعة وكيلٍ لها، وإذنها له بعد توكيله . (ولا) يكفي إذنها لوليها (بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها، وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر) قاله في "التنقيح"، وجزم به في "المنتهى"؛ لأن قبل أن يوكله الوليُّ أجنبيٌّ، وبعد توكيل ؛ وليٌّ.

٩٬٧٢٥

قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب، ثم انتقلت الولاية للأبعد، فلا بدَّ من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.