فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وَكَّلَ وليٌّ) غيرُ مجبر في نكاح مَوْلِيَّتِهِ (ثم أذنت) المرأة (للوكيل) أن يزوجها (صح) ذلك (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجها، أو أن يوكل؛ لأنه ليس وكيلًا عنها (وهو في كلامهم) قاله في "التنقيح"، وجزم به في "المنتهى" وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.