ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قَبوله؛ لأن الفاسق يصح قَبوله النكاح لنفسه، فصح لغيره ،
٩٬٧٢٦
وكذا لو وكَّل مسلمٌ نصرانيًا في قَبول نكاح نصرانية؛ لصحة قبوله ذلك لنفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.