فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النكاح توكيلًا (مطلقًا) وإذنها لوليها في العقد مطلقًا (كقول المرأة لوليها) : زوِّج من شئت أو من ترضاه (أو (٣) ) قول (الولي لوكيله: زوِّجْ من شئت. أو: من ترضاه) .

رُوي "أن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفؤًا فزوِّجه،

٩٬٧٢٧

ولو بشراك نعله، فزوَّجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان" واشتهر ذلك فلم ينكر، وكالتوكيل في البيع ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.