ويصح توكيله مطلقا كقول المرأة لوليها والولي لوكيله زوج من شئت أو من ترضاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح توكيله) أي: الولي في إيجاب النكاح توكيلًا (مطلقًا) وإذنها لوليها في العقد مطلقًا (كقول المرأة لوليها) : زوِّج من شئت أو من ترضاه (أو (٣) ) قول (الولي لوكيله: زوِّجْ من شئت. أو: من ترضاه) .
رُوي "أن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفؤًا فزوِّجه،
٩٬٧٢٧
ولو بشراك نعله، فزوَّجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان" واشتهر ذلك فلم ينكر، وكالتوكيل في البيع ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.