فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال ابن عقيل: صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو: جعلتُكَ وصيًّا في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصيُّ مقامه) أي: مقام المُوصي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.