وأن وقعا معا بطلا ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وقعا) أي: النكاحان (معًا) أي: في وقت واحد (بطلا) أي: فهما باطلان من أصلهما، ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما ، ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر (ولا مَهْرَ لها على واحد منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.