فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جُهِل السابق) منهما (مثل أن جُهل السبق) بأن جهل هل وقعا معًا، أو مرتين (أو عُلِم عَيْنُ السَّابق) من العقدين (ثم جُهل) أي: نسي (أو عُلِم السَّبْقُ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال، والآخر بعده (وجُهِل السَّابق) منهما (فسخهما حاكمٌ) لأن أحدهما صحيحٌ، ولا طريق للعلم به (ولها نصف المهر يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة غَرِمه؛ لأن عقد أحدهما صحيحٌ، وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة، قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.