فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ماتت) المرأة (قبل الفَسْخ والطَّلاق؛ فلأحدهما نِصفُ ميراثها بقُرعة) أي: يقترعان عليه، فيأخذه من خرجت له القُرعة (من غير يمين) قال الشيخ تقي الدين : إنه المذهب. قال: وكيف يحلف من قال: لا أعرف الحال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.