وأن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّت لأحدهما بالسَّبْق) أي: بأن نكاحه سابق (لم يُقبل) إقرارها على الآخر (نصًّا (٢) ) لأن الخصم غيرها، وهو العاقد الثاني، فلم يُقبل قولها عليه،
٩٬٧٤٠
وإن ادَّعى عليها العلم بالسابق، لم يلزمها يمين؛ لأن من لا يُقبل إقراره لا يُستحلف في إنكاره، ويأتي في القضاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.