ولا يبطل بالتواصي بكتمانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يبطل النكاح بالنواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتومًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.