لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما كذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) ينعقد النكاح (بمُتَّهم لرَحِمٍ، كابني الزوجين، أو ابني أحدهما ونحوه) كأبويهما، وابن أحدهما، وأبي الآخر؛ للتهمة. (ولا) ينعقد النكاح أيضًا (بأصَمَّين، أو أخرسين، أو) بشاهدين (أحدهما كذلك) أي: أصم، أو أخرس؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.