ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أقرَّ رجل وامرأة أنهما نكحا بوليٍّ، وشاهدي عدل؛ قُبِل منهما) لأنه لا منازع لهما فيه (وثبت النكاح بإقرارهما) لعدم المخاصمة فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.