فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتكفي العدالة ظاهرًا فقط) في الشاهدين بالنكاح، بألَّا يظهر فسقهما؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح، ولهذا يثبت بالتسامع،

٩٬٧٦١

فإذا حضر من يشتهر بحضوره كفى؛ ولأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تُعرف فيها حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق. (فلو بانا) أي الشاهدان بالنكاح بعده (فاسقين؛ فالعقد صحيح) ولا يُنقَض.

٩٬٧٦٢

وكذا لو بان الولي فاسقًا؛ لأن الشرط العدالة ظاهرًا، وهو ألَّا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.