فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: الخلو من الموانع) الآتية في باب المحرمات (بألّا يكون بهما) أي: بالزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزويج؛ من نسب، أو سبب) كرضاع، ومصاهرة (أو اختلاف دِيْنٍ) بأن يكون مسلمًا وهي مجوسية، ونحوه مما يأتي (أو كونها في عِدَّة، ونحو ذلك) كأن يكون أحدهما مُحرمًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.