فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والكفاءة في زوجٍ شرط للزوم النكاح، لا لصحته) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين.

٩٬٧٦٥

قال في "المقنع" و"الشرح": وهي أصح، وهذ قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمَرَ فاطمة بنتَ قيس أن تنكحَ أسامة بن زيد مولاه، فنَكحها بأمره" متفق عليه . وروت عائشة:"أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولىً لامرأة من الأنصار" رواه البخاري وأبو داود والنسائي .

وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قالت:"رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال" رواه الدارقطني . (فـ) على هذا (يصح النكاح فَقْدِها) أي: فَقْدِ الكفاءة (فهي حق للمرأة، والأولياء كلهم) القريب والبعيد (حتى من يحدث منهم) بعد العقد، لتساويهم في لحوق العار بفَقْدِ الكفاءة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.