والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته يصح النكاح مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث منهم
الشروح عليها
(والكفاءة في زوجٍ شرط للزوم النكاح، لا لصحته) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين.
قال في "المقنع" و"الشرح": وهي أصح، وهذ قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمَرَ فاطمة بنتَ قيس أن تنكحَ أسامة بن زيد مولاه، فنَكحها بأمره" متفق عليه . وروت عائشة:"أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولىً لامرأة من الأنصار" رواه البخاري وأبو داود والنسائي .
وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قالت:"رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال" رواه الدارقطني . (فـ) على هذا (يصح النكاح فَقْدِها) أي: فَقْدِ الكفاءة (فهي حق للمرأة، والأولياء كلهم) القريب والبعيد (حتى من يحدث منهم) بعد العقد، لتساويهم في لحوق العار بفَقْدِ الكفاءة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.